الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.لعن الزوج زوجته هل يعتبر طلاقا؟ الفتوى رقم (10310)س: أفيدكم بمعروضي هذا بأن لي بنتا واسمها (ع. ي. ج. ر) مزوجة على رجل اسمه (ي. ر. ع) وقد اعتدى على زوجته ولعنها سبعا وسبعين لعنة، وتواجدنا لدى قاضي محكمة الحقوق، فأوجب عليه السجن ستة أيام بعد أن اعترف بلعنه الزوجة، ثم إن القاضي أعاد له زوجته بدون أي مقابل، فإني أتقدم لفضيلتكم في هذه المسألة، هل يجوز الرجوع إليه أو لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.ج: لا يجوز للرجل أن يلعن زوجته ولا غيرها من المسلمين، لكن ذلك لا يحرمها عليه، بل هي زوجته؛ لأن اللعن ليس بطلاق، وعلى الزوج المذكور الاستغفار والتوبة مما وقع، عسى الله أن يتوب علينا وعليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانالسؤال الأول من الفتوى رقم (13329)س1: نسكن في صحراء مصر وليست لدينا محاكم شرعية، والرد كله للعرف، وهذه عادة تجري في بلادنا، وكنا نجهل كثيرا من أمور ديننا، وفتح الله علينا بالتوحيد ونور العلم، وتبين لنا أن كثيرا من الأمور التي نفعلها منافية للتوحيد، وكذلك للشرع؛ ولذا فإنه قد حدث أن امرأة سافر زوجها للعمل في ليبيا وبعد أربع سنوات طلب أهلها بناء على رغبتها الطلاق، وبعد عدة محاولات قام أخو الزوج بتطليق زوجة أخيه رغم أنه عارض في أول الأمر، وقال: ليس لي طلاقها فأخي غائب، ولكن بعد محاولات قام كمجبر بتطليقها، على عادة بلادنا، حيث إنه يسمح للأب بتطليق زوجة ابنه في حضوره أو غيابه، حتى في حالة رفض الزوج، وبعد انقضاء العدة تزوجتها بعقد ومهر، والآن عندي منها بنتان، مع العلم بأنه عند طلاقها في غياب هذا الزوج مكانه معلوم، ومن عاداتنا أن العرف يسمح بغياب الزوج مدة طويلة.فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا، ونرجو بعد دراسة هذه القصة أن تفتونا بـ:1- ما حكم طلاق غير الزوج في وجوده أو غيابه؟ بالنسبة لعرفنا.2- ما حكم زواج الرجل الثاني منها، مع العلم أنه يعلم قصة طلاقها؟3- ما حكم الأبناء إذا كانت الفتوى بفساد الزواج؟ ولمن يكونون؟4- ما حكم الإسلام في غياب الزوج فترة، مع العلم أن العرف يقر ذلك؟ وهل له مدة محددة؟ نرجو توضيح ذلك بأدلة واضحة وجزاكم الله خيرا.ج1: أولا: الأصل في الطلاق: أنه بيد الزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الطلاق لمن أخذ بالساق». (*)ثانيا: زواج الرجل الثاني من المرأة التي طلقها أخو الزوج غير صحيح.ثالثا: أبناء الزوج الثاني من المرأة ينسبون إليه لوجود الشبهة.رابعا: ينبغي ألا يزيد غياب الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر، إلا إذا تراضيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.طلاق النائم: السؤال الثاني من الفتوى رقم (3894)س2: حلمت في المنام وبجانبي زوجتي أنني مطلقها، وأخذت في المنام أجاوبها في كلام غير لائق، مع العلم أنني طلقتها ثلاث طلقات، أي: في المنام، فما هي إجابة فضيلتكم على هذا السؤال؟ج1: رؤياك في المنام أنك طلقت زوجتك، وكلامك عليها في المنام بكلام غير لائق- لا تؤاخذ به، ولا تطلق به زوجتك؛ لرفع القلم عن النائم، ويستحب لك إذا رأيت في نومك ما تكره: أن تتفل عن يسارك، وتستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاثا، ثم تنقلب على جنبك الآخر؛ لما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن من فعل ذلك لا يضره ما رآه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.الطلاق المعلق بشرط: السؤال الأول من الفتوى رقم (13002)س1: رجل علق الطلاق فقال لزوجته: إذا لم تخرجي التلفزيون من المنزل لغاية الساعة الثانية عشرة فأنت طالق. فالزوجة أخرجت التلفزيون إلى البلكونة- وهي: نافذة خارج المنزل- وليس تحت سقف المنزل، ولكنها ملحقة به، فهل يقع الطلاق ويحرم عليه الجلوس معها؟ج1: إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تخرج التلفزيون ثم لم تخرجه- وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق، ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين، ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي.وعدها بالطلاق ثم وسوس هل وقع الطلاق: السؤال الثاني من الفتوى رقم (6905)س2: رجل يقول: حصل بيني وبين زوجتي زعل بسيط، فطلبت مضاجعتها فقالت: وهل تطلقني إذا مكنتك من نفسي، فقلت لها: أشوف وأفكر، ولكنها أصرت على قولها، وفجأة وبدون قصد مني قلت لها: نعم، ويعلم الله أنني لم أقصد طلاقها، ولم يخطر لي على بال، بل قصدي مضاجعتها ومداعبتها حتى يذهب ما بها من غضب، فمكنتني من نفسها وقضيت حاجتي منها، ثم بعد ذلك أخذني الفكر، هل يقع قولي لها: (نعم) طلاقا أم لا؟ فذهبت إلى مشايخ محكمة تبوك وسألتهم عن ذلك، فقال بعضهم: يحسب عليك طلقة واحدة، وبعضهم قال: لا شيء عليك، ولكن زاد بي الفكر والوساوس، فقلت في نفسي: أنا أجعله طلقة واحدة، وإنني مراجع بها درءا للوسوسة، وقطعا للفكر. فما الحكم الشرعي في هذه القصة، ما يترتب عليها من أحكام شرعية؟ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله: نعم، وعد لها بالطلاق إذا واقعها لا طلاق، إلا أن يكون طلقها طلقة بعد اختلاف المشايخ في تبوك عليه إزالة للوسوسة، فإن الطلقة تقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن قعود
|